الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

191

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

اما الصغرى فلاجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لاطلاق المادة لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه . و اما الكبرى فلان التقييد و ان لم يكن مجازا الا انه خلاف الاصل و لا فرق فى الحقيقة بين تقييد الاطلاق و بين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الاثر و بطلان العمل به و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقررى بحث الاستاد العلامة اعلى اللّه مقامه .